الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - دراسة أسانيد الروايات النافية للجواز
٤. روى النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فقال: إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، ولا وصية لوارث.
٥. أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدّثنا قتادة عن شهر بن حوشب، أنّ ابن غنم ذكر أنّ ابن خارجة ذكر له أنّه شهد رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) يخطب الناس على راحلته، وإنّها لتقصع بجرّتها وإنّ نعامها ليسيل. فقال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في خطبته: إنّ اللّه قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية.
فالإسنادان مشتملان على شهر بن حوشب، وقد تعرّفت عليه.
٦. أخبرنا عتبة بن عبد اللّه المروزي قال: أنبأنا عبد اللّه بن المبارك، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول اللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : «إنّ اللّه عزّ اسمه