الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣
وأولادكم وأعراضكم عليكم حرام» كما هو الظاهر من ذيل كلامه ففيه انّه لم يدل دليل على أنّ الموصى به ملك للورثة ينتقل منهم إلى الموصى له، بل ظاهر الآية انّ المنقول من التركة إلى الوارث مخصص بغير الدين والوصية، فمقدار الدين وما أوصى به لا ينتقلان إلى الورثة حتّى ينتقلا إلى الموصى له، بل المنقول إليهم مضيق من أوّل الأمر بغير الدين والوصية، ويدلّ عليه قوله سبحانه في موردين:
أ. (فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين).
ب. (ولهن الثمن ممّا تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).
الحمد للّه ربّ العالمين