الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - ١ آية الوصية منسوخة بآية المواريث
والذي يوضح ذلك: هو أنّ الميراث، في طول الوصيّة، ولا يصح للمتأخّر أن يعارض المتقدّم ، وأنّ الورّاث يرثون بعد إخراج الدين والوصية، قال سبحانه: (مِنْ بعَدِ وصيّة يُوصِي بها أو دَين) [ ١ ] وفي ثلاثة موارد أُخرى : (من بعد وَصيّة يوصين ...توصون... يُوصي بها أو دين)[ ٢ ]، فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص.
وقد تفطّن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال: ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورِّث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقى بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. [ ٣ ]
أقول: أمّا الإجماع ، فغير متحقّق، وكيف يكون كذلك مع أنّ أئمة أهل البيت ـ كما سيوافيك ـ اتّفقوا على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث المسلمين،
[١] النساء:١١.
[٢] النساء:١٢.
[٣]الجامع لأحكام القرآن: ١/٢٦٣.