الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - دراسة أسانيد الروايات النافية للجواز
الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وهي تقصع بجرّتها ونعامها وينوص بين كتفي، سمعته يقول: ألا إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا يجوز وصية لوارث.[ ١ ]
وفي الاسناد شهر بن حوشب وكفى به ضعفاً.
١٦. روى البيهقي بأسانيد مختلفة، لا تخلو من ضعف.
فالأوّل مقطوع برواية عطاء عن ابن عباس، وقد عرفت عدم إدراكه له، وعطاء هذا هو عطاء الخراساني.
والثاني مشتمل على رواية: عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، وقد عرفت حال الرجلين.
والثالث أيضاً مثل الثاني.
والرابع مشتمل على الربيع بن سليمان، الذي كان
[١]سنن الدارمي: ٢/٤١٩، باب الوصية للوارث.