الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - دراسة أسانيد الروايات النافية للجواز
٧. روى ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أنّ النبيّ خطبهم وهو على راحلته، وإنّ راحلته لتقصع بجرّتها، وإنّ لُغامَها ليسيل بين كتفيَّ، قال: إنّ اللّه قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، والولد للفراش ...
الإسناد مشتمل على شهر بن حوشب، وقد مرّ الكلام فيه.
٨. حدثنا هشام بن عمّـار ، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني: سمعت أبا أُمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) يقول في خطبته، عام حجّة الوداع : إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث.
وفي الاسناد إسماعيل بن عياش، وقد عرفت حاله.
٩. حدثنا هشام بن عمّـار، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي