سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧

الظاهر في حقّ الجواز [١] بقي معتبراً في أنّ الفطر أفضل، وقاس بالصلاة فانّ الاقتصار على الركعتين في السفر أفضل من الإتمام فكذلك الصوم لأنّ السفر يؤثر فيهما، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم». [٢] وقال ابن قدامة المقدسي: حكم المسافر حكم المريض في إباحة الفطر وكراهية الصوم وإجزائه إذا فعله، وإباحة الفطر ثابتة بالنص والإجماع، وأكثر أهل العلم على أنّه إن صام أجزأه إلى أن قال: والفطر في السفر أفضل. [٣] وقال القرطبي: واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه. وجعل‌


[١] كذا في النسخة ولعلّ الصحيح: في حدّ الجواز.
[٢] المبسوط للسرخسي: ٩١/ ٩٢٣.
[٣] الشرح الكبير في ذيل المغني: ١٧/ ١٩٣.