سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١

٣ ما اتّخذ ذريعة لجواز الصوم في السفر
إنّ هنا روايات يتمسّك بها على أنّ الإفطار رخصة وانّ المكلّف مخيّر بينه و بين الصيام وقبل الخوض في المقام نلفت نظر القارئ إلى أُمور ثلاثة يظهر بالإمعان فيها حال بعض ما روي في المقام.
١. انّ البحث مركّز على حكم صيام شهر رمضان في السفر، وانّ الإفطار عزيمة أو رخصة وامّا صيام غيره في السفر فخارج عن موضوع البحث.
٢. انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالإفطار في عام الفتح (السنة الثامنة من الهجرة) وكان الحكم قبله على الجواز، فلو دلّ حديث عليه فإنّما يصحّ الاستدلال به إذا ورد بعد عام الفتح، وإلّا فالجواز قبل الفتح ليس مورداً للنقاش.