سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤

شاء أفطر، وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فهذا تفسير الصيام». [١] ٢. روى الكليني بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر: عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وانّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا». [٢] ٣. روى الكليني عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّه عزّ جلّ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، قال: «ما أبينها: من شهد الشهر فليصمه، وإن سافر فلا يصمه». [٣]


[١] الكافي: ٨٣/ ٤، باب وجوه الصوم.
[٢] الكافي: ١٢٧/ ٤، باب كراهية الصوم في السفر، الحديث ٦.
[٣] المصدر نفسه، الحديث ١.