سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩

احتجّ الجمهور بوجوه:
الأوّل: انّ في الآية إضماراً، لأنّ التقدير: فافطر فعدة من أيّام أُخر.
الثاني: ما ذكره الواحدي في كتاب البسيط، قال: القضاء إنّما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفر.
الثالث: ما رواه ابن داود في سننه عن هشام ... انّ حمزة الأسلمي سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا رسول اللّه هل أصوم على السفر؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): صم إن شئت وأفطر إن شئت. [١] يلاحظ على الوجه الأوّل: انّ الإضمار على خلاف الظاهر. ولا دليل على تقديره سوى تطبيق الآية على المذهب الفقهي.
وعلى الوجه الثاني: فهو ادّعاء بلا دليل، وظاهر الآية والروايات التي ستوافيك انّ السفر لا يجتمع مع الصوم سواء أفطر أو لا.


[١] التفسير الكبير: ٧٤/ ٥ و ٧٦.