سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦

ابن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه. [١] وذهب جمهور أهل السنّة وفيهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى كون الإفطار رخصة وإن اختلفوا في أفضلية الإفطار والصوم.
قال الجصّاص: الصوم في السفر أفضل من الإفطار، وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحبّ إلينا لمن قوي عليه، وقال الشافعي: إن صام في السفر أجزأه. [٢] وقال السرخسي: إنّ أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء، وهذا قول أكثر الصحابة، وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز إلى أن قال: إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا.
وقال الشافعي: الفطر أفضل، لأنّ ظاهر ما رُوينا من آثار يدلّ على أنّ الصوم في السفر لا يجوز، فإن ترك هذا


[١] المحلّى لابن حزم: ٢٥٨/ ٦.
[٢] أحكام القرآن: ٢١٥/ ١.