سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥
من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه». [١]
الثالث: المكتوب عليهما من أوّل الأمر هو صيام العدّة
إنّ ظاهر قوله سبحانه: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) هو انّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في أيّام أُخر، فإذا كان الصيام واجباً على عامة المكلّفين وكان المكتوب عليهم من أوّل الأمر هو الصيام في أيام أُخر، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعاً محرّماً، لاتّفاق الأُمّة على عدم وجوب صومين طول السنة.
كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا
إنّ لفيفاً من المفسرين عند تفسير الآية حرفيّاً فسروا الآية على غرار ما ذكرنا، لكن عندما وصلوا إلى بيان
[١] الوسائل: ٧، الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٨.