سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤

إحداهما يرتفع بظهور الأُخرى، وهذا ممّا لا سترة عليه، وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قوله: (أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ*) بالجملة الأُخرى التي تقابله فنقول:
قال سبحانه في من شهد الشهر:
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
ثمّ قال في من لم يشهد الشهر:
(وَ مَنْ كانَ ... أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
فإذا كان معنى الجملة الأُولى انّ الشاهد يصوم، يكون معنى الجملة الثانية بحكم التقابل انّ المسافر لا يصوم فإذا كان الأمر في الجملة الأُولى ظاهراً في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهراً في التحريم.
وقد روى عبيد بن زرارة، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، قال: «ما أبينها: