سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥
ب: ما هو صريح في شهر رمضان وليس صريحاً في ما بعد الفتح
٥. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد) (رضي الله عنه) قال: كنّا نسافر مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. [١] ٦. وأخرج عن أنس) (رضي الله عنه) عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. [٢] يلاحظ عليه: قد سافر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مرّة في شهر رمضان في غزوة بدر، وأُخرى في عام الفتح، فلعلّ الحديثين ناظران إلى سفره (صلى الله عليه وآله وسلم) في شهر رمضان في غزوة بدر، وإلّا فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ندّد بمن تخلّف وصام في رمضان عام الفتح وسمّاهم عصاة، والحديثان شاهدان على أنّ ما
[١] صحيح مسلم: ١٤٣/ ٣، باب جواز الصوم والفطر.
[٢] صحيح مسلم: ١٤٣/ ٣، باب جواز الصوم والفطر.