سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢

ما لم يتّخذه عادة. [١] وقال المحقّق لسنن الترمذي بعد نقل كلام الخطابي: وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث، وأمّا التأوّل بالمرض أو العذر أو غيره فانّه تكلّف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أُناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون وفي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادة كما قال ابن سيرين. [٢] وما ذكره هو الحقّ ولكنّه تضييق أيضاً لما وسّعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فحصر الجمع بمن له حاجة مع أنّ النبي بإذن من اللّه وسّع على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك علة أو لا.
نعم لا شكّ انّ التوقيت أفضل ومن أتى بكلّ صلاة في وقتها (وقت الفضيلة) أفضل من إتيانها في‌


[١] معالم السنن: ٢٦٥/ ١.
[٢] سنن الترمذي: ٣٥٨/ ١، قسم التعليقة بقلم أحمد محمد شاكر.