سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦

الوقت لا أصل الوقت، ولأجل ذلك ورد عن أئمّة أهل البيت أنّ التفريق أفضل من الجمع، فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز الجمع تيمّناً وتبرّكاً، وإلّا فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي.
١. روى الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين». [١] ٢. وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه: أحدث في الصلاة شي؟ قال: لا ولكن أردت أن أوسع على أُمّتي». [٢]


[١] الفقيه: ١٨٦/ ١ برقم ٨٨٦.
[٢] علل الشرائع: ٣٢١، الباب ١١.