سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١

مطر، و بهذا تمسّك أهل الظاهر. [١] قال النووي: فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر، ولا مطر ولا مرض، مذهبنا (الشافعي) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انّه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة. [٢] وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوال، فإن وافقت الدليل فهو، وإلّافالمرجع هو الدليل.
الكتاب والجمع بين الصلاتين‌
قال سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً). [٣]


[١] بداية المجتهد: ٣٧٤/ ٢، الطبعة المحققّة.
[٢] المجموع: ٢٦٤/ ٤.
[٣] الإسراء: ٧٨.