سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦

١ الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة
اتّفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة من غير خلاف بينهم، قال القرطبي: أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاً، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. [١] وقال ابن قدامة: قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع إلّافي يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها. [٢] أخرج مسلم عن جابر بن عبداللّه انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)


[١] بداية المجتهد: ١٧٠/ ١، تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع.
[٢] المغني: ١١٢/ ٢.