سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١

الظهر حتّى صلّاها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلّاها في أوّل وقتها، لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منهما في وقتها الخاصّ بها.
قال: وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت إحداهما، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما ومزدلفة كذلك. [١]
أدلّة الشوكاني على أنّ الجمع كان صوريّاً
ثمّ إنّ الشوكاني ممّن يؤيّد تفسير الجمع بالجمع الصوري، وأيّده بوجوه ثلاثة:
الأوّل: ما أخرجه مالك في الموطّأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود، قال: ما رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى صلاة لغير ميقاتها إلّا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.


[١] معالم السنن: ٥٢/ ٢، ح ١١٦٣، عون المعبود: ٤٦٨/ ١.