سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥

٢. الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير
قال القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي في كتابه «البدر التمام في شرح بلوغ المرام»: إنّ حديث ابن عباس لا يصح الاحتجاج به، لأنّه غير معيِّن لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم، فوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور و غيره وتخصيص المسافر بثبوت المخصص. [١] يلاحظ عليه: أنّ ابن عباس لم ينقل كيفية الجمع لوضوحها فانّ الجمع في الحضر كالجمع في السفر، فكما أنّه يجوز في السفر بكلتا الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير كما مرّ التنصيص به فيما سبق. [٢] فكذلك في الحضر،


[١] حكاه السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير في كتابه سبل السلام: ٤٣/ ٢.
[٢] لاحظ الرواية ٣ و ٤ في فصل الجمع بين الصلاتين في السفر من الصنف الثاني.