سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨

في الوقت الأولة منهما، وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية؟ فيه قولان: قال [الشافعي‌] في «الإملاء»: يجوز، لأنّه عذر يجوز الجمع به في وقت الأُولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر.
وقال في «الأُمّ»: لا يجوز، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر. [١] هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث، ولهم اختلافات في مواضع أُخر لا حاجة لذكرها.
إذا عرفت ذلك، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر.
وقد استدلّوا بحديثين:
١. ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر أو صورة


[١] المجموع: ٢٥٨/ ٤.