سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩

٢. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلّا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.
٣. وقال الليث: وهو المشهور عن مالك انّ الجمع يختص بمن جدّ به السير.
٤. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر.
٥. وقال الأوزاعي: إنّ الجمع في السفر يختصّ بمن له عذر.
٦. وقال أحمد: واختاره ابن حزم، وهو مروي عن مالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم.
هذه هي الأقوال الستة:
فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلّا من عرفت، فلابدّ من البحث في مقامين:
١. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟
٢. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ‌