سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣

في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله: (وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها. [١] وما ذكرناه هو الذي نصّ عليه الإمام الباقر (عليه السلام) حيث قال: «قال اللّه تعالى لنبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ)، أربع صلوات سمّاهن اللّه وبيّنهن ووقّتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى: (وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) فهذه الخامسة». [٢] وقال الصادق (عليه السلام): «منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلّاأنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّاأنّ هذه قبل هذه». [٣]



[١] مجمع البيان: ٤٣٤/ ٣.
[٢] نور الثقلين: ٢٠٠/ ٣، الحديث ٣٧٠.
[٣] نور الثقلين: ٢٠٢/ ٣، الحديث ٣٧٧.