سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١

٤ الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً
اتّفقت الإمامية على أنّه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً وإن كان التفريق أفضل.
يقول الشيخ الطوسي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب وعشاء الآخرة، في السفر والحضر وعلى كلّ حال، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو وقت الثانية، لأنّ الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيّناه. [١] إنّ الجمع بين الصلاتين على مذهب الإمامية ليس‌


[١] الخلاف: ٥٨٨/ ١، المسألة ٣٥١ وسيوافيك ما بينه في أوقات الصلوات.