سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧

أو يعمّ الظهرين؟
فقال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلًا كان أو نهاراً، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. [١] وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء في المطر، وحكى إمام الحرمين قولًا إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر، وهو مذهب مالك، و قال المزني: لا يجوز مطلقاً. والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديماً وجديداً. [٢] وأمّا الثالث، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير.
فقال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر


[١] بداية المجتهد: ١٧٣/ ١.
[٢] المجموع: ٢٦٠/ ٤.