سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦

أمّا الأوّل، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر.
قال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها. [١] وقال ابن رشد: أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي إلى أن قال: وأمّا الجمع في الحضر للمريض، فأمّا مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن، ومنع ذلك الشافعي. [٢] وقال في الشرح الكبير: وهل يجوز ذلك وراء المطر لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلّي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين. [٣] وأمّا الثاني، أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء


[١] المجموع: ٢٥٨/ ٤، قسم المتن.
[٢] بداية المجتهد: ١٧٣/ ١ ١٧٤، في موضعين.
[٣] المغني: ١١٨/ ٢، قسم الذيل.