سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣

نزل فجمع بينهما. [١] وقال الشوكاني بعد نقله الرواية عن مسند أحمد: ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخّر الظهر حتّى يجمع بينها و بين العصر في وقت العصر. [٢] أقول: إنّ مقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيد وتقييد الروايات المطلقة بما في المقيدة، حتّى أنّ أنس بن مالك نقل فعل النبي تارة على وجه الإطلاق، وأُخرى على وجه التقييد. [٣] أضف إلى ذلك: أنّ الروايات الحاكية لفعل الرسول دليل لبّي لا لسان له، و ما كان هذا شأنه لا ينعقد فيه الإطلاق، لأنّ الإطلاق شأن اللفظ، وليس هناك‌


[١] مسند أحمد بن حنبل: ٢٤١/ ٥؛ سنن أبي داود: ١٨/ ٢، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث ١٢٢٠.
[٢] نيل الأوطار: ٢١٣/ ٣.
[٣] بداية المجتهد: ١٧٣/ ١، وفي طبعة أُخرى محقّقة: ٣٧٤/ ٢.