سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢

وعده الصقيل من الضفعاء. [١] وثانياً: أنّ دفع السدس لبنت الابن لم يكن من باب التعصيب، إذ عليه يكون للابنة النصف والباقي بين الأُخت وابنة الابن بالمناصفة، فالحكم عليه بالسدس مخالف للتعصيب.
الرواية الخامسة: ما رواه البخاري في صحيحه عن الأسود
قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) النصف للابنة والنصف للأُخت، ثمّ قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم). [٢] يلاحظ عليه: بأنّه عمل صحابي موقوف لم يسنده إلى قول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله أو تقريره فهو حجّة عليه.
هذا ما استدلّ به القائل بالتعصيب من الروايات بعد الذكر الحكيم.


[١]- الضعفاء الكبير: ٣٢٧/ ٢.
[٢]- صحيح البخاري: ١٨٩/ ٨.