سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧

« (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أُولي الأرحام». [١] وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللّه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*): إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمّ قال أبو جعفر: أيّهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أُمّه؟ أو أخوه؟ أليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟ [٢] وروي عن زيد بن ثابت أنّه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. [٣] وربما يثار على الاستدلال بالآية استفساران:


[١]- الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٠ و ١١ و ١٢.
[٢]- الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٠ و ١١ و ١٢.
[٣]- الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٠ و ١١ و ١٢.