سلسلة المسائل الفقهية
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧
٣. روي عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:: من ترك مالًا فلأهله. [١] وليس الأخ، أو الأُخت من أهل الرجل وإنّما أهله أولاده وزوجته.
٤. وربّما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): والمرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه. [٢] وجه الاستدلال ظاهر في الرواية انّ الأُمّ ترث ما يتركه ولدها كلّه، لأنّ الأب ممنوع من الإرث للملاعنة ونفي الولد عنه فيكون المال كله للأُمّ سدسه أو ثلثه بالفرض والباقي بالردّ، لأنّ سهم الأُم هو السدس أو الثلث، وقد حكم على
[١]- صحيح البخاري: ١٥٠/ ٨ كتاب الفرائض باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله؛ كنز العمال: ٧/ ١١ الحديث ٣٠٣٨٨؛ جامع الأُصول: ٦٣١/ ٩ قال: رواه الترمذي.
[٢]- مسند أحمد: ٤٩٠/ ٣؛ سنن ابن ماجة: ٩١٦/ ٢، باب ما تحوزه المرأة، ثلاث مواريث رقم ٢٧٤٢؛ وفي جامع الأُصول: ٦١٤/ ٩، برقم ٧٤٠١ ... ولدها الذي لاعنت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.