سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١

٥. ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب». [١] ٦. ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اختلف علي بن أبي طالب وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته، لأنّ اللّه تعالى يقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*) وقال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين. [٢] ٧. ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي، عن موسى بن حبيش، عن عمّه هاشم الصيداني، قال: كنت عند العباس وموسى بن عيسى، وعنده أبو بكر بن عيّاش، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وعلي بن ظبيان، و نوح بن درّاج تلك الأيام على القضاء، قال:


[١]- وفي السند: صالح بن السعدي وهو ممدوح، والحسين الرزاز مجهول، وفي التهذيب: ٢٦٧/ ٩ رقم ٩٧٢ «البزاز» وهو أيضاً مجهول.
[٢]- الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث الحديث ١ و ٩.