سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩

بالمؤمنين من أنفسهم فكيف على أموالهم.
أضف إلى ذلك انّه ورد من طرقهم ما يخالف ذلك.
أخرج البيهقي في سننه بسنده عن حيان بياع الأنماط، قال: كنت جالساً مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة، وامرأةومولى، فقال: كان علي رضي اللّه عنه يعطي الابنة النصف، والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. [١]
الرواية الثالثة: ما ورد في ميراث البنت والأُخت‌
روى الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميراً، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأُختاً؟ فقضى: أنّ للابنة النصف، وللأُخت النصف. ورسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حي. [٢] وفي لفظ أبي داود: أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً وابنة، جعل لكلّ واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبيّ اللّه يومئذ


[١]- السنن الكبرى: ٢٤٢/ ٦.
[٢]- صحيح البخاري: ١٥٠/ ٨ في الفرائض باب ميراث البنات، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.