سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠

١. روى حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك أُمّه وأخاه؟ قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال: قلت: نعم. قال: «كان علي (عليه السلام) يعطي المال للأقرب، فالأقرب». قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: «قد أخبرتك أنّ علياً (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب». [١] ٢. روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه؟ فقال: «المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شي‌ء». [٢]
٣. روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال: «المال للابنة». [٣] ٤. عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وترك ابنة وعمّه؟ فقال: «المال للابنة وليس للعم شي‌ء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شي‌ء». [٤]


[١]- الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: ٦ و ١.
[٢]- الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: ٦ و ١.
[٣]- الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث ٤ و ٥ و ٧ من ذلك الباب.
[٤]- الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث ٤ و ٥ و ٧ من ذلك الباب.