سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١

تكملةَ الثلثين، وما بقي فللأُخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. [١]
الرواية الرابعة: ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات‌
أخرج البخاري، قال: حدّثني عمرو بن عباس، حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل، قال: قال عبد اللّه: لأقضين فيها بقضاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأُخت. [٢] يلاحظ عليه: أوّلًا: بأنّه لايصحّ الاحتجاج به، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان، قال ابن حجر في «التهذيب» ناقلًا عن أبي حاتم انّه قال فيه: ليس بقوي، هو قليل الحديث وليس بحافظ. [٣]


[١]- صحيح البخاري: ١٥١/ ٨، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة؛ سنن الترمذي: ٤١٥/ ٤، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم ٢٠٩٣؛ سنن أبي داود: ١٢٠/ ٣، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٠.
[٢]- صحيح البخاري: ١٨٩/ ٨.
[٣]- تهذيب التهذيب: ١٣٨/ ٦.