سلسلة المسائل الفقهية
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١
تكملةَ الثلثين، وما بقي فللأُخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. [١]
الرواية الرابعة: ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات
أخرج البخاري، قال: حدّثني عمرو بن عباس، حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل، قال: قال عبد اللّه: لأقضين فيها بقضاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأُخت. [٢] يلاحظ عليه: أوّلًا: بأنّه لايصحّ الاحتجاج به، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان، قال ابن حجر في «التهذيب» ناقلًا عن أبي حاتم انّه قال فيه: ليس بقوي، هو قليل الحديث وليس بحافظ. [٣]
[١]- صحيح البخاري: ١٥١/ ٨، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة؛ سنن الترمذي: ٤١٥/ ٤، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم ٢٠٩٣؛ سنن أبي داود: ١٢٠/ ٣، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٠.
[٢]- صحيح البخاري: ١٨٩/ ٨.
[٣]- تهذيب التهذيب: ١٣٨/ ٦.