سلسلة المسائل الفقهية
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤
وما بقي للعم للأب والأُمّ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء.
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.
قال السيد المرتضى، ولا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت: في من خلّف أُختين لأُمّ، وابن أخ، وبنت أخ لأب وأُمّ، وأخاً لأب، فإنّ الأُختين من الأُمّ فرضهنّ الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب، وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ، لأنّ الأخ أقرب منهما.
وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعمّاً وعمّة، وخالًا وخالة، وابن أخ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ؛ وسقط الباقون. والعجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة، فإن قالوا: من حيث عصَّبها أخوها، قلنا: فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصِّبها. [١]
[١]- الانتصار: ٢٨٠.