سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩

الابنة مشروطاً بالأخ وإلّا فيرث العم.
قال الخرقي في متن المغني: «فإن كنّ بنات، وبنات ابن، فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شي‌ء إلّا أن يكون معهنّ ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين».
وقال ابن قدامة: «فإن كان مع بنات الابن، ابن في درجتهنّ كأخيهنّ أو ابن عمّهنّ، أو أنزل منهنّ كابن أخيهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن، عصبهنّ في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين». [١]
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)
لقد أُثر عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) أنّ الفاضل عن الفروض للأقرب، وفي ذلك روايات متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة، ولعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الإرث فقال: ترجع الإمامية إلى خبر واحد [٢]، ويظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ (عليه السلام).


[١]- المغني: ٢٢٩/ ٦.
[٢]- المسالك، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق: ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب.