سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨

بمشقّة، وأغنمه كذا تغنيماً نفله إيّاه، واغتنمه وتغنّمه، عدّه غنيمة. [١] ٨. وقال الزبيدي: الغنيمة والغنم بالضم، وفي الحديث: «الرهن لمن رهنه، له غُنْمه وعليه غرمه» غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته، والغنم الفوز بالشي‌ء بلا مشقة. [٢] ٩. وقال في الرائد: غنم: يغنم: أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها. [٣] ١٠. انّ الغُنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر، فيكون معناه بمقتضى المقابلة هو النفع، ومن القواعد الفقهية قاعدة «الغُنْم بالغرم» ومعناه انّ من ينال نفع شي‌ء يتحمّل ضرره.
ودليل هذه القاعدة هو قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، قال‌


[١] قاموس اللغة: مادة «غنم».
[٢] تاج العروس: ج ٩: مادة «غنم».
[٣] الرائد: ٢: مادة «غنم».