سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤
السبيل منهم.
قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس على ستّة أسهم: للّه ولرسوله، سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض، فأجرى أبوبكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: و روي أنّ أبا بكر منع بني هاشم الخمس. [١] وقد أرسلت فاطمة (عليها السلام) تسأله ميراثها من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت، وعاشت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلًا ولم يؤذن بها أبابكر، وصلّى عليها. الحديث. [٢] وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز:
[١] الكشاف: ١٢٦/ ٢.
[٢] صحيح البخاري: ٣٦/ ٣ باب غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم: ١٥٤/ ٥: «... وصلّى عليها علي».