سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢
وروده في الغنائم الحربية رافعاً له. وإليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين:
[ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين]
١. وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة
اتّفقت السنّة على أنّ في الركاز الخمس وإنّما اختلفوا في المعادن، فالواجب هو الخمس لدى الحنفية والمالكية، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة.
وقد استدلّت الحنفية على وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنّة والقياس فقالوا:
أمّا الكتاب: فقوله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ويعدّ المعدن غنيمة، لأنّه كان في محلّه من الأرض في أيدي الكفرة، وقد استولى عليه المسلمون عنوة.
وأمّا السنّة: فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «العجماء جُبار أي هدر لا شيء فيه و البئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» والركاز يشمل المعدن والكنز، لأنّه من الركز أي المركوز، سواء من الخالق أو المخلوق.