سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى‌) [١] والمراد أقرباء المذكورين في الآية، أي النبيّ والمؤمنين لتقدّم قوله: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا).
٢. وقال سبحانه: (وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌) [٢]، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله: (قُلْتُمْ) و (فَاعْدِلُوا).
٣. وقال سبحانه: (وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌) [٣] والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت مطلقاً.
فقد أُريد من ذي القربى في هذه الآيات الثلاث، مطلق القريب دون أقرباء النبي خاصة، لما عرفت من القرائن بخلاف الآيتين التاليتين، فإنّ المراد، أقرباء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لنفس الدليل.
٤. قوله سبحانه: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ‌


[١] التوبة: ١١٣.
[٢] الأنعام: ١٥٢.
[٣] النساء: ٨.