سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١
والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، سواء أ كانوا من بني هاشم أو من غيرهم.
وقالت الحنفية: إنّ سهم الرسول سقط بموته، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة. ز وقالت الإمامية: إنّ سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولايشاركهم فيها غيرهم. [١] وفي هامش «المغني» لابن قدامة، بعد ما روى أنّ أبابكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم: «و هو قول أصحاب الرأي أبي حنيفة وجماعته قالوا: يقسّم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول اللّه
[١] الفقه على المذاهب الخمسة: ١٨٨.