سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣
وأمّا القياس: فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كلّ منهما، فيجب الخمس فيهما. [١] ترى أنّ الحنفية تستدلّ على وجوب الخمس في المعادن بآية الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلّا أن يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي.
وما جاء في ثنايا الاستدلال بأنّ المعدن غنيمة، لأنّه كان في محلّه من الأرض في أيدي الكفرة وقد استولى عليه المسلمون عنوة، غير تام، بل الظاهر انّ المعدن بما هو هو مع قطع النظر عن تلك الحيثية «غنيمة»، و إلّا يتوجّه عليه إشكالان:
١. عدم وجوب الخمس في المعادن التي لم تكن عليها يد الكفر، كما في الصحارى الخالية عن أيّة سلطة عبر التاريخ.
٢. انّ أمر «الغنيمة» دائر بين كونها حقيقة في خصوص
[١] الفقه الإسلامي وأدلّته: ٧٧٦/ ٢.