سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦

٣. وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «السائمة جبار، والجُبّ جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي. [١] ٤. وفيه أيضاً: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم، وقضى في الركاز الخمس. [٢] ٥. وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره بذلك، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز وفيه الخمس». [٣]


[١] مسند أحمد: ٣٣٥/ ٣.
[٢] مسند أحمد: ٣٢٦/ ٥.
[٣] المصدر نفسه: ١٢٨/ ٣.