سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢
وعن أبي علي ابن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي (عليهما السلام) قال: قلت له (أي الإمام الهادي (عليه السلام): أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه؟ فقال: «يجب عليهم الخمس»، فقلت: وفي أي شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وصنائعهم»، قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم». [١] إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) التي تدلّ على شمول الخمس لكلّ مكسب.
ثمّ إنّ هنا سؤالًا وهو إذا كان إخراج الخمس من أرباح المكاسب فريضة إلهية فلماذا كان أمراً متروكاً قبل الصادقين (عليهما السلام)؟ فانّ الأخبار الدالة عليه مروية عنهما (عليهما السلام) وعمّن بعدهما من الأئمّة، بل أكثرها مروية عن الإمامين
[١] المصدر نفسه، الحديث ٣.