سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١
الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعيّن.
وورد عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ما يدلّ على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد (عليه السلام) قائلًا: أخبرني عن الخمس أعَلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه: «الخمس بعد المؤونة». [١] وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام (عليه السلام) لما ذهب إليه السائل، ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم) (عليه السلام) عن الخمس؟ فقال: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». [٢]
[١] الوسائل: ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.
[٢] المصدر نفسه، الحديث ٦.