سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩

وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا ننهب. [١] وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول اللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يُرمِّل اللحم بالتراب، ثمّ قال: «إنّ النُّهبة ليست بأحلَّ من الميتة». [٢] وعن عبد اللّه بن زيد: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن النهبى والمثلة. [٣] إلى غير ذلك‌ من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
وقد كانت النُّهبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة


[١] صحيح البخاري: ٤٨/ ٢ باب النهب بغير إذن صاحبه.
[٢] سنن أبي داود: ٦٦/ ٣ برقم ٢٧٠٥.
[٣] رواه البخاري في الصيد، راجع التاج: ٣٣٤/ ٤.