سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣

ترى أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل الكنز من مصاديق الغنيمة الواردة في الآية المباركة، وهذا يعرب عن سعة مفهوم الآية.
غير أنّ الشيعة الإمامية عمّمتها إلى أرباح المكاسب ولكن السنّة خصصتها بالركاز والكنز والمعدن، وسيوافيك ما يدلّ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب في روايات أهل السنّة.
٢. الخمس في أرباح المكاسب‌
هذا هو بيت القصيد في المقام، والهدف من عنوان المسألة هو إثبات ذلك، حيث يظهر من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها، وإليك بعض ما ورد في المقام:
١. قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلّا في شهر الحرام، فَمُرنا بأمر فصل، إنْ عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه مَن‌