سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠

الخمس حين يفرغ من‌ تصفيته قليلًا كان أو كثيراً، ولا يحسب له من نفقته شي‌ء من ذلك، وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرّة فلا خمس في شي‌ء [١] من ذلك، إنّما ذلك كلّه بمنزلّة الطين والتراب.
قال: ولو أنّ الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يُبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خُمِّسَت ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.
قال: وأمّا الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه اللّه عزّ وجلّ في الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديّاً في غير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب فإنّ في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي‌


[١] هذا رأي أبي يوسف، واطلاق الآية يخالفه مضافاً إلى مخالفته مع روايات أئمّة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.