الحاشية على الكشاف
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
الحاشية على الكشاف - الشريف الجرجاني - الصفحة ١٣٠
ضعيف. وأجيب عن الأول بأنه مجاز مرسل لعلاقة اللزوم، فإن الانفاق يستلزم المداومة عادة. ورد بأن الإنفاق لا يلزم المداومة ولا يستلزمها أيضا، هو خلاف كلام المصنف. وعن الثاني بأنه صار بمنزلة الحقيقة (قوله أقامت غزالة) هي اسم امرأة شبيب الخارجي لما قتل الحجاج زوجها حاربته سنة كاملة (سوق الضراب) أي سوق المضاربة بالسيوف على التخييل أو التشبيه (والعراقان) الكوفة والبصرة (والقميط) كناية عن التمام كأنه شد بالقماط وعزل جانبا (قوله قام بالأمر) يقال قام بالأمر إذا اجتهد في تحصيله وتجلد فيه بلا توان وحقيقته قام ملتبسا بالأمر، والقيام له يدل على الاعتناء بشأنه ويلزمه التجلد والتشمر، فأطلق القيام على لازمه، ومنه قامت الحرب على ساقها إذا التحمت واشتدت كأنها قامت وتشمرت لسلب الأرواح ولتخريب الأبدان. واعترض بأن الإقامة إذا كانت مأخوذة من ذلك كان معناها على قياس التعدية جعل الصلاة متجلدة متشمرة لا كون المصلى مشمرا في أدائها بلا فتور عنها كما ذكره، وأيضا لا يصح ذلك المعنى إلا إذا وصفت الصلاة بما هو لفاعلها على قياس باب جد جده ولا يخفى بعده. لا يقال: الباء في قام بالأمر للتعدية فالمستعمل بمعنى التجلد والاجتهاد هو الإقامة في الحقيقة. لأنا نقول: هي للملابسة كما أشرنا إليه يدل عليه قولهم تقاعد عن الأمر في ضده وأن القيام يناسب التشمير لا الإقامة، كما أن القعود يلائم الكسل لا الإقعاد (قوله لأن القيام بعض أركانها) إن أراد أن القيام يطلق على الصلاة لكونه بعض أركانها، ثم توجد منه الإقامة، ورد عليه أن الهمزة إن جعلت للتعدية كان معناها جعل الصلاة مصلية إن كانت الصلاة مفعولا به أو جعل نفسه مصليا إن كانت مفعولا مطلقا. وإن جعلت للصيرورة كان معنى أقام صار ذا صلاة، فلا يصح ذكر الصلاة معه إلا يجعلها مفعولا مطلقا. والكل بعيد. وإن أراد أن القيام لما كان ركنا منها كانت الإقامة التي هي فعله ركنا لها أيضا اتجه عليه أن الركن فعل القيام في المصلى بمعنى تحصيل هيئة القيام فيه حال الصلاة لا تحصيلها في الصلاة وجعلها قائمة. فإن تجوز عن هذا المعنى كان يقيمون وحده بمعنى يصلون فتكون الصلاة مفعولا مطلقا وهو مستبعد. لا يقال: أراد أن القيام لما كان جزءا منها كان إيجاده: أي الإقامة جزأ من إيجادها الذي هو أداؤها، لأن إيجاد الجزء جزء لإيجاد الكل جاز أن يعبر عنه بها، لأنا نقول: المحذور لازم، فإن معنى يقيمون حينئذ يؤدون الصلاة، فيحتاج في ذكر الصلاة معه إلى تأويل بعيد. قال رحمه الله تعالى: الإقامة قد تستعمل بمعنى جعل الشئ قائما في الخارج: أي حاصلا فيه، فإن القيام بمعنى الحصول سائغ الاستعمال منه القيوم فإنه القائم بنفسه المقيم لغيره. ومنه القوام وهو ما يقام به الشئ: أي
(١٣٠)