فدك في التاريخ
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
تقديم بقلم الإمام الشهيد الصدر (قدس سره)
١٣ ص
(٣)
الفصل الأول: على مسرح الثورة
١٤ ص
(٤)
تمهيد
١٥ ص
(٥)
أجواء الحدث
١٨ ص
(٦)
مستمسكات الثورة
٢١ ص
(٧)
طريق الثورة
٢٥ ص
(٨)
النسوة
٢٦ ص
(٩)
ظاهرة
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: فدك بمعناها الحقيقي والرمزي
٢٩ ص
(١١)
الموقع
٣٠ ص
(١٢)
فدك في أدوارها الأولى (عصر الخلفاء)
٣٠ ص
(١٣)
فدك في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(١٤)
في فترة الأمويين
٣٢ ص
(١٥)
في فترة العباسيين
٣٤ ص
(١٦)
القيمة المعنوية والمادية لفدك
٣٦ ص
(١٧)
الفصل الثالث: تاريخ الثورة
٣٨ ص
(١٨)
منهج دراسة التاريخ
٣٩ ص
(١٩)
تقويم تاريخ صدر الإسلام
٤١ ص
(٢٠)
مع العقاد في دراسته
٤٧ ص
(٢١)
بواعث الثورة
٥٣ ص
(٢٢)
دوافع الخليفة الأول في موقفه
٥٥ ص
(٢٣)
أبعاد قضية فدك السياسية
٥٧ ص
(٢٤)
قضية فدك في ضوء الظروف الموضوعية
٦٤ ص
(٢٥)
مسألة موت الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة السقيفة وموقف الإمام علي (عليه السلام)
٦٧ ص
(٢٧)
تحليل الموقف في قصة السقيفة
٧٨ ص
(٢٨)
الإمام علي (عليه السلام) خصائصه وموقفه من الخلافة
٩١ ص
(٢٩)
مسألة عدم الاحتجاج بالنص
١٠٠ ص
(٣٠)
المواجهة السلمية
١٠٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع: قبسات من الكلام الفاطمي
١١٤ ص
(٣٢)
عظمة الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
١١٥ ص
(٣٣)
عظمة الإمام علي (عليه السلام) ومؤهلاته الشخصية
١١٦ ص
(٣٤)
مقارنة بين مواقف الإمام (عليه السلام) والآخرين
١١٨ ص
(٣٥)
حزب السلطة الحاكمة
١٢٣ ص
(٣٦)
الفتنة الكبرى
١٢٧ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: محكمة الكتاب
١٣٧ ص
(٣٨)
موقف الخليفة الأول من تركة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٨ ص
(٣٩)
روايات الخليفة الأول ومناقشتها
١٤٢ ص
(٤٠)
موقف الخليفة من مسألة الميراث
١٥٦ ص
(٤١)
نتائج المناقشة
١٦١ ص
(٤٢)
مسألة النحلة
١٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

فدك في التاريخ - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٩٢

(إحداهما) الحق والعدل في نفس الأمر والواقع.
(والأخرى) الحق والعدل بحسب الموازين القضائية. فالحكم على وفق البينة. حق واعتدال في عرف هذه الملاحظة وإن أخطأت، ويعاكسه الحكم على وفق شهادة الفاسق، فإنه ليس حقا ولا عد لا وإن كان الفاسق صادقا في خبره.
والمعني بالكلمتين في الآيتين الكريمتين إن كان هو المعنى الأول للحق والعدل، كانتا دالتين على صحة الحكم بالواقع من دون احتياج إلى البينة فإذا أحرز الحاكم ملكية شخص لمال صح له أن يحكم بذلك لأنه يرى أنه الحق الثابت (١) في الواقع والحقيقة العادلة، فحكمه بملكية ذلك الشخص للمال مصداق في عقيدته للحكم بالحق والعدل الذي أمر به الله تعالى. وأما إذا فسرنا الكلمتين في الآيتين بالمعنى الثاني أعني ما يكون حقا وعدلا بحسب مقاييس القضاء فلا يستقيم الاستدلال بالنصين القرآنيين على شئ في الموضوع لأنهما لا يثبتان حينئذ أن أي قضاء يكون قضاء بالحق وعلى طبق النظام، وأي قضاء لا يكون كذلك؟
ومن الواضح أن المفهوم المتبادر من الكلمتين هو المعنى الأول دون الثاني وخاصة كلمة الحق، فإنها متى وصف بها شي فهم أن ذلك الشئ أمر ثابت في الواقع، فالحكم بالحق عبارة عن الحكم بالحقيقة الثابتة. ويدل على ذلك الأسلوب الذي صيغت عليه الآية الأولى، فإنها تضمنت أمرا بالحكم بالعدل. وواضح جد ا أن تطبيق التنظيمات الإسلامية في موارد

(١) الحق: هو الأمر الثابت. راجع المصباح المنير ١: ١٤٣، نشر دار الهجرة.
(١٩٢)