مراده من الضمير جماعة الأنبياء، لأن اللازم أن تعتبر عدم ذكر الخليفة لشئ من ذلك - مع أن الراوي لحديث لا بد له من نقل سائر ما يتصل به مما يصلح لتفسيره - دليلا على سقوط هذا الاعتراض. وأضف إلى هذا أن إغفال ذلك لم يكن من صالحه، وإذن فليكن الواقع اللفظي للحديث هو الواقع المأثور عن الخليفة بحدوده الخاصة بلا زيادة ولا نقيضة.
والمفهوم من الضمير حينئذ جماعة المسلمين لحضورهم ذاتا عند صدور العبارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جرت عادة المتكلمين على أنهم إذا أوردوا جملة في مجتمع من الناس، وأدرجوا فيها ضمير المتكلم الموضوع للجماعة، أن يريدوا بالضمير الجماعة الحاضرة. فلو أن شخصا من العلماء اجتمع عنده جماعة من أصدقائه، وأخذ يحدثهم وهو يعبر بضمير المتكلم الموضوع للجمع بلا سبق ذكر العلماء، لفهم من الضمير أن المتكلم يعني بالجماعة نفسه مع أصدقائه الحاضرين لا معشر العلماء الذين يندرج فيهم، ولو أراد جماعة غير أولئك الحاضرين لم يكن مبينا بل ملغزا. وتعليقا على هذا التقدير ماذا تراه يكون هذا الحكم الذي أثبته الحديث للمسلمين - الذين قد عرفنا أن الضمير يدل عليهم - هل يجوز أن يكون عبارة عن عدم توريث المسلم لتركته؟ أو أن الأموال التي عند كل مسلم ليست ملكا له وإنما هي من الصدقات؟ كلا! فإن هذا لا يتفق مع الضروري من تشريع الإسلام، لأن المسلم في عرف القرآن يملك بألوان متعددة من أسباب الملك عند الناس، ويورث ما يتركه من أموال (بعد وصية يوصي بها أو دين) (١). وأنت ترى
فدك في التاريخ
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
تقديم بقلم الإمام الشهيد الصدر (قدس سره)
١٣ ص
(٣)
الفصل الأول: على مسرح الثورة
١٤ ص
(٤)
تمهيد
١٥ ص
(٥)
أجواء الحدث
١٨ ص
(٦)
مستمسكات الثورة
٢١ ص
(٧)
طريق الثورة
٢٥ ص
(٨)
النسوة
٢٦ ص
(٩)
ظاهرة
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: فدك بمعناها الحقيقي والرمزي
٢٩ ص
(١١)
الموقع
٣٠ ص
(١٢)
فدك في أدوارها الأولى (عصر الخلفاء)
٣٠ ص
(١٣)
فدك في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(١٤)
في فترة الأمويين
٣٢ ص
(١٥)
في فترة العباسيين
٣٤ ص
(١٦)
القيمة المعنوية والمادية لفدك
٣٦ ص
(١٧)
الفصل الثالث: تاريخ الثورة
٣٨ ص
(١٨)
منهج دراسة التاريخ
٣٩ ص
(١٩)
تقويم تاريخ صدر الإسلام
٤١ ص
(٢٠)
مع العقاد في دراسته
٤٧ ص
(٢١)
بواعث الثورة
٥٣ ص
(٢٢)
دوافع الخليفة الأول في موقفه
٥٥ ص
(٢٣)
أبعاد قضية فدك السياسية
٥٧ ص
(٢٤)
قضية فدك في ضوء الظروف الموضوعية
٦٤ ص
(٢٥)
مسألة موت الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة السقيفة وموقف الإمام علي (عليه السلام)
٦٧ ص
(٢٧)
تحليل الموقف في قصة السقيفة
٧٨ ص
(٢٨)
الإمام علي (عليه السلام) خصائصه وموقفه من الخلافة
٩١ ص
(٢٩)
مسألة عدم الاحتجاج بالنص
١٠٠ ص
(٣٠)
المواجهة السلمية
١٠٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع: قبسات من الكلام الفاطمي
١١٤ ص
(٣٢)
عظمة الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
١١٥ ص
(٣٣)
عظمة الإمام علي (عليه السلام) ومؤهلاته الشخصية
١١٦ ص
(٣٤)
مقارنة بين مواقف الإمام (عليه السلام) والآخرين
١١٨ ص
(٣٥)
حزب السلطة الحاكمة
١٢٣ ص
(٣٦)
الفتنة الكبرى
١٢٧ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: محكمة الكتاب
١٣٧ ص
(٣٨)
موقف الخليفة الأول من تركة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٨ ص
(٣٩)
روايات الخليفة الأول ومناقشتها
١٤٢ ص
(٤٠)
موقف الخليفة من مسألة الميراث
١٥٦ ص
(٤١)
نتائج المناقشة
١٦١ ص
(٤٢)
مسألة النحلة
١٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
فدك في التاريخ - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٦١ - نتائج المناقشة
(١) إشارة إلى قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء / ١١.
(١٦١)